العيني
397
البناية شرح الهداية
وكذا المعتبر ما ذكرناه في قبض رأس مال السلم ، بخلاف خيار المخيرة لأنه يبطل بالإعراض . وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب التقابض لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » ، فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد لفوات الشرط وهو القبض ، ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ، ولا